وما يفسد ليومه ( 1 ) وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد
الثمن في البيع .
شرح
يقتصر على مورد قيام النص وهو البيع ولا يتعدى إلى غيره .
وبالجملة : ففي كل مورد ثبت الخيار بالتعبد اختص بمورده ولا
يتعدى عنه .
وأما في القسم الثاني فيجري في البيع وغيره للاشتراك في المناط
الذي من أجله ثبت الخيار في البيع . كما لو استندنا في ثبوت خيار
الغبن إلى دليل نفي الضرر ، فإن هذا وإن كان ممنوعا لدينا كما سبق
إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم ضرريا في مورد - كما ستعرف - ومن
أجله ثبت الخيار . فهذا الملاك عام يشمل البيع وغيره .
وكما في تخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من
الخيارات كخيار الغبن - على الأصح - والعيب وتبعض الصفقة
والشركة وغيرها ، أو تخلف الشرط الصريح في متن العقد كخيار
الاشتراط ، أي تخلف الوصف المشروط ككون العبد كاتبا ، أو خيار
الشرط ، أي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي حيث إن الخيار في
جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط .
والضابط في المقام أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل
نفي الضرر ، أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع وغيره ، وفي كل
مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده حسبما عرفت .
( 1 ) : إن كان المستند في هذا الخيار هو النص الخاص الوارد
فيه كان حاله حال ما تقدم من خيار المجلس والحيوان في لزوم
الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى الإجارة ، فلا خيار فيما لو جعل