تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وما يفسد ليومه ( 1 ) وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع .
شرح
يقتصر على مورد قيام النص وهو البيع ولا يتعدى إلى غيره . وبالجملة : ففي كل مورد ثبت الخيار بالتعبد اختص بمورده ولا يتعدى عنه . وأما في القسم الثاني فيجري في البيع وغيره للاشتراك في المناط الذي من أجله ثبت الخيار في البيع . كما لو استندنا في ثبوت خيار الغبن إلى دليل نفي الضرر ، فإن هذا وإن كان ممنوعا لدينا كما سبق إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم ضرريا في مورد - كما ستعرف - ومن أجله ثبت الخيار . فهذا الملاك عام يشمل البيع وغيره . وكما في تخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من الخيارات كخيار الغبن - على الأصح - والعيب وتبعض الصفقة والشركة وغيرها ، أو تخلف الشرط الصريح في متن العقد كخيار الاشتراط ، أي تخلف الوصف المشروط ككون العبد كاتبا ، أو خيار الشرط ، أي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي حيث إن الخيار في جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط . والضابط في المقام أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نفي الضرر ، أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع وغيره ، وفي كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده حسبما عرفت . ( 1 ) : إن كان المستند في هذا الخيار هو النص الخاص الوارد فيه كان حاله حال ما تقدم من خيار المجلس والحيوان في لزوم الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى الإجارة ، فلا خيار فيما لو جعل