شرح
سنين على أن تعطى الإجارة ( الأجرة خ ل ) في كل سنة عند انقضائها
لا يقدم لها شئ من الإجارة ( الأجرة خ ل ) ما لم يمض الوقت ،
فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة
إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ ؟ فكتب : إن كان
لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك
الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت
من ذلك الوقت إن شاء الله :
ورواها الشيخ عنه أيضا تارة ، وعن الأبهري أخرى .
والكلام فيها يقع من حيث السند تارة ، ومن ناحية الدلالة أخرى .
أما من حيث السند فالظاهر أنها ضعيفة بشتى طرقها .
أما طريق الشيخ فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمد بن علي
ابن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف ، وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى
كما في التهذيب .
والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري أما هو فمجهول لم
يرد فيه مدح ولا قدح ، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة هذه
إحداهما ، والأخرى رواية مضمرة .
نعم من الجائز أن تكون النسخ كلها مغلوطة وصحيحها ( أحمد بن
إسحاق الأشعري ) بدل ( أحمد بن إسحاق الأبهري ) فإن كان الأمر
كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ ، لكنه مجرد احتمال غير مصحوب
بدليل أو قرينة تشهد عليه .
وأما الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضا ضعيف
بإبراهيم بن محمد الهمداني حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق فهي إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أحكام الإجارة الحديث 1 .