تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
سنين على أن تعطى الإجارة ( الأجرة خ ل ) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الإجارة ( الأجرة خ ل ) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ ؟ فكتب : إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله : ورواها الشيخ عنه أيضا تارة ، وعن الأبهري أخرى . والكلام فيها يقع من حيث السند تارة ، ومن ناحية الدلالة أخرى . أما من حيث السند فالظاهر أنها ضعيفة بشتى طرقها . أما طريق الشيخ فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمد بن علي ابن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف ، وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب . والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري أما هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح ، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة هذه إحداهما ، والأخرى رواية مضمرة . نعم من الجائز أن تكون النسخ كلها مغلوطة وصحيحها ( أحمد بن إسحاق الأشعري ) بدل ( أحمد بن إسحاق الأبهري ) فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ ، لكنه مجرد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه . وأما الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضا ضعيف بإبراهيم بن محمد الهمداني حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق فهي إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أحكام الإجارة الحديث 1 .
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 131 | السيد الخوئي