وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه ( 1 ) من خدمة أو
غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة ، وكذا إذا مات
المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق
به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته
بل يستوفي من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن
محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره
للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى
وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل ،
شرح
ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة في مدة قصيرة أو
طويلة . فإذا كان تصرفه سائغا ونافذا لم يكن أي موجب للبطلان
بموته كما هو واضح .
( 1 ) : فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة
أو العمل الذي محله شخص المستأجر ، كما لو آجره لحلق الرأس
الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات
الأول في الأول أو الثاني في الفرض الثاني ، فإن طرو الموت المانع
عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة وعدم بقاء محل
للإجارة الملازم لبطلانها وانفساخها بطبيعة الحال .
وما أفاده ( قده ) وإن كان وجيها في الجملة إلا أنه لا يتم على اطلاقه .
وتحقيق المقام أنه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة ووقت
محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في