تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه ( 1 ) من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل ،
شرح
ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة في مدة قصيرة أو طويلة . فإذا كان تصرفه سائغا ونافذا لم يكن أي موجب للبطلان بموته كما هو واضح . ( 1 ) : فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذي محله شخص المستأجر ، كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأول في الأول أو الثاني في الفرض الثاني ، فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة وعدم بقاء محل للإجارة الملازم لبطلانها وانفساخها بطبيعة الحال . وما أفاده ( قده ) وإن كان وجيها في الجملة إلا أنه لا يتم على اطلاقه . وتحقيق المقام أنه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة ووقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في
كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 134 | السيد الخوئي