تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه .
( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد ( 1 ) كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البايع ؟ ؟ وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم ، فإن البايع لا يملك المنفعة ، وإنما يملك
شرح
وأما المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكا لها ليملكها وإن كانت صحيحة بالإضافة إلى ما مضى ، إذا يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الامضاء والتقسيط ، فيسترد من الأجرة ما بإزاء الباقي وله الفسخ واسترداد تمام الأجرة ، ويضمن للمؤجر أجرة المثل لما مضى . وأما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ويسترد الأجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الأولى . ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس العين فلا يرجع بشئ منها إلى البايع كما هو واضح . ( 1 ) : مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه أي بمنافعها