تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم ( 1 ) ويتفرع على ذلك أمور :
شرح
الوصف فكان ذلك في قوة الاشتراط من ناحية البايع بكون المنتقل إلى المشتري هي العين المجردة الموصوفة بكونها مسلوبة المنفعة ، وقد تخلف هذا الشرط وانكشف أنها ذات منفعة فعلية . فلا جرم يثبت للبايع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذي كان يثبت للمشتري فيما لو كان الشرط من ناحيته ، فكما أن المشتري لو اشترى العبد المقيد بكونه كاتبا يثبت له الخيار لو تخلف الشرط ، فكذا لو باع مقيدا بعدم كونه كاتبا فإنه يثبت له أيضا خيار تخلف الشرط لو انكشف كونه كاتبا لوحدة المناط من الجانبين وكونهما بملاك واحد ، فعين ما كان يوجب الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يجري من ناحية البايع أيضا . وبالجملة فما ذكره الماتن ( قده ) من ثبوت الخيار على التقديرين وجيه على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري لكن المبنى غير تام حسبما عرفت . ( 1 ) : لعدم ثبوت أي موجب للانفساخ ، غايته أن المبيع يكون عينا مسلوبة المنفعة ، فلا تجري هنا قاعدة تبعية المنفعة للعين إذ المشتري قد تملكها أولا بسبب سابق على البيع وهو الإجارة . فلا جرم يكون المنتقل إليه بسبب البيع العين المجردة فلا تتبدل الملكية بملكية أخرى ، وإنما هي ملكية واحدة متعلقة بالمنفعة على النهج الذي عرفت . إذا لا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى على حالها .