منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ ( 1 )
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ
البيع ( 2 ) بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة .
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 3 ) لو مات
الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث
الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع .
ومنها : رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها
وقبل انقضاء مدة الإجارة ( 4 ) فإن تعذر استيفاء المنفعة
شرح
( 1 ) : فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين والأجرة بإزاء المنفعة إلى
البايع الذي هو المؤجر أيضا ، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ ، فإنه ليس
عليه إلا دفع الثمن ، أما الأجرة فهو يرجع بها على المؤجر ويستردها
منه من زمن الانفساخ وهو زمان وقوع البيع .
( 2 ) : لأن كلا من الإجارة والبيع عقد مستقل ، فانفساخ أحدهما
لا يسري إلى الآخر بوجه ، ولكل حكمه كما هو واضح أيضا كسابقه .
( 3 ) : إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو
كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي نفسها مالا
مستقلا قد تركه الميت ، وإنما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت
مملوكة للمورث بالتبعية للعين فإنها بعد أن لم ترث العين ، فبطبيعة الحال
لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها ، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة ، وعلى
عدمه ترث حسبما عرفت .
( 4 ) : أما العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري .