تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ ( 1 ) ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع ( 2 ) بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 3 ) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ومنها : رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ( 4 ) فإن تعذر استيفاء المنفعة
شرح
( 1 ) : فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين والأجرة بإزاء المنفعة إلى البايع الذي هو المؤجر أيضا ، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ ، فإنه ليس عليه إلا دفع الثمن ، أما الأجرة فهو يرجع بها على المؤجر ويستردها منه من زمن الانفساخ وهو زمان وقوع البيع . ( 2 ) : لأن كلا من الإجارة والبيع عقد مستقل ، فانفساخ أحدهما لا يسري إلى الآخر بوجه ، ولكل حكمه كما هو واضح أيضا كسابقه . ( 3 ) : إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي نفسها مالا مستقلا قد تركه الميت ، وإنما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت مملوكة للمورث بالتبعية للعين فإنها بعد أن لم ترث العين ، فبطبيعة الحال لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها ، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة ، وعلى عدمه ترث حسبما عرفت . ( 4 ) : أما العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري .