فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم . مع أنه مستلزم
للدور ( 1 ) ، كما اعترف به . ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن
تصحيح المعاملة بادخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة
أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما ( 2 ) ، كأن تكون الأصول
مشتركة بينهما إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر
نصفا منها - مثلا - إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحبه
الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه - مثلا - أو بنصف
عينها على أن يشتغل بغرسها وسيقه إلى زمان كذا أو
يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة
الأرض مثلا .
( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم
يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناءا
على البطلان - يحمل فعلهما على الصحة ( 3 ) إذا ماتا أو
اختلفا في الصحة والفساد .
شرح
( 1 ) لأخذه - قده - الأرش والتفاوت في موضوع وجوب الأرش
لاعتباره أرش ما بين الشجرة قائمة والشجرة مقلوعة مع الأرش .
( 2 ) من معلومية المدة والمنفعة إلى غير ذلك مما هو دخيل في
صحة المعاملة .
( 3 ) تمسكا بأصالة الصحة في العقود والايقاعات .
إلا إنك قد عرفت غير مرة أن أصالة الصحة هذه لم تثبت بدليل