تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصته من نمائها . ودعوى : أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها . مدفوعة : بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع . نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماءها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نماءه مع نفس تلك الأصول .
( مسألة 21 ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل اتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعامل مع تعينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد
شرح
( 1 ) على ما تقدم بيانه في المسألة التاسعة عشرة ، فإن عقد المساقاة مبني على المعاوضة بين عمل العامل والحصة مما يخرج من الثمر ، فإذا على بعدمه انكشف عدم العوض ومعه فيحكم بالبطلان . إلا أن ما أفاده الماتن ( قده ) هنا لا ينسجم مع ما ذكره هناك من وجوب الوفاء به لعدم بناء العقد على خروج الثمر . فهو ( قده ) بعد بناءه على وجوب الوفاء هناك مطالب بالدليل على عدم وجوب الاتمام هنا .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 47 | السيد الخوئي