تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 13 ) : لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح ( 1 ) فيجب عليه تسليمه السيد ( 2 ) ، ويكون موجبا لانعتاقه ، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال ( 4 ) ودعوى : أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة .
شرح
إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة . ( 1 ) على القاعدة ، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله نقل ملكيته إلى المحتال برضاه ، لأن الحق لا يعدوهما . ( 2 ) لكونه المالك الجديد . ( 3 ) لحصول الوفاء وفراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة . ( 4 ) وجمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه ، فإن