( مسألة 13 ) : لو كان للمكاتب دين على أجنبي
فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح ( 1 ) فيجب عليه
تسليمه السيد ( 2 ) ، ويكون موجبا لانعتاقه ، سواء أدى
المحال عليه المال للسيد أم لا ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت
حوالة أو وكالة ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة
سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل
القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء
اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه
للمحيل ، وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال ( 4 )
ودعوى : أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد
ملكية المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا ، فيكون
القول قول المحتال في هذه الصورة .
شرح
إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة .
( 1 ) على القاعدة ، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله
نقل ملكيته إلى المحتال برضاه ، لأن الحق لا يعدوهما .
( 2 ) لكونه المالك الجديد .
( 3 ) لحصول الوفاء وفراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة .
( 4 ) وجمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه ، فإن