تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة - الاتفاقية أو الخلافية : - أن ما ذكروه في أول الفصل من تعريف الضمان وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى ، وأنه لا يصح في غير الدين ، ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له ، وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ( 2 ) ، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله ( 3 ) وكذا لو ادعى أنه ضمن
شرح
( 1 ) حيث قد عرفت التفصيل بين الضمان المصطلح وغيره ، واعتبار ما ذكره ( قده ) في الأول دون الثاني ، فإنه يصح في الأعيان الخارجية وموارد عدم ثبوت الحق حيث الضمان مما قامت السيرة العقلائية عليه كدرك الثمن أو المثمن . ( 2 ) لا يخفى ما في التعبير باختلاف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان من المسامحة ، إذ مع إنكار الأول من أساسه كيف يصح التعبير عنه بالمضمون له . وحق العبارة أن يقال : " لو اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان " . ( 3 ) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، فإنه لا بد للمدين من اثبات براءة ذمته من الدين ، وإلا فهو ملزم بالخروج عن عهدته .