پرش به محتوای اصلی

كتاب المساقاة ، الأول — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
شرح
موارد الأمر بالاتلاف لغرض عقلائي ، فإنه موجب للضمان جزما مع قطع النظر عن متعلقه . ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصورة تصريح الآمر بضمانه له ، فإنه ثابت في فرض اقتصاره على الأمر بالفاء المتاع أيضا إذ الأمر - على النحو الذي ذكرناه - كاف بوحده لاثبات الضمان .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحه 220 | السيد الخوئي