تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بل الثاني أيضا كذلك ( 1 ) . مع أن القاعدة تظهر في الاعسار واليسار ( 2 ) ، وفي الحلول والتأجيل ، والإذن وعدمه . وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال ( 3 ) .
( مسألة 31 ) : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه ( 4 ) ، إذا كانت ذمته مشغولة
شرح
والحال أنه موجب لاتصافه بالبايع والمشتري بلحاظ معاملتين . ( 1 ) فإنه كيف يمكن نفي الفائدة في الثاني مع استلزامه لاشتغال ذمة المضمون عنه الأول بالدين بعد أن كانت بريئة منه ؟ فإن ما يملكه المضمون له ينتقل إلى ذمته ويكون هو الملزم به . فهو نظير ما لو اشترى داره ثانيا أو وهبه الموهوب له العين الموهوبة ، وهل يصح أن يقال ببطلانهما لعدم الفائدة فيهما ؟ ! ( 2 ) بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) وفاقا للمشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين العقد . وأما بناءا على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار ، فلا مجال لهذه الثمرة . ( 3 ) لما تقدم في الدور بعينه ، فإن مقتضى أدلة الضمان صحة ضمان كل دين مع قطع النظر عن منشأه وسببه . ( 4 ) وفيه ما لا يخفى ، لأنه ( قده ) إن أراد به كون الضمان
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 186 | السيد الخوئي