تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وعليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فأدى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع ، وهكذا . فإن الظاهر في الجميع التقسيط . وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي . ويقبل قوله إذا أدعى التعيين في القصد ( 1 ) لأنه لا يعلم إلا من قبله . ( مسألة 28 ) : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه ( 2 ) كما لا يشترط العلم بمقداره ( 3 ) فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال : " علي
شرح
( 1 ) بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم - . ( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب . وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفي . إلا إنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الكتاب الاشكال منافي عموم دليل القاعدة لغير البيع ، وفي صدق الغرر في المقام فراجع . هذا مضافا إلى رجوع الشك في المقدار إلى الشك في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد ، فإذا صح الضمان في الأول صح في الثاني أيضا ، ولا وجه للتفكيك بينهما . ( 3 ) لعمومات أدلة الضمان ، على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى من الكتاب .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 178 | السيد الخوئي