ما عليه " صح . وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه
سواء كانت سابقة أو لاحقة ( 1 ) ، وكذا إن ثبت بالاقرار
السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 )
وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين
المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ويلزم
عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) ولو اختلف الضامن والمضمون
شرح
( 1 ) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان .
( 2 ) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي - .
( 3 ) أي قبل الضمان .
( 4 ) أما الأول : فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون
عليه يلزم باقراره ، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره
وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير
فلا وجه للقول بنفوذه .
وأما الثاني : فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف
فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره .
( 5 ) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن
الضامن ظاهرا .
وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا
اللزوم ، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم