تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ما عليه " صح . وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة ( 1 ) ، وكذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 ) وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) ولو اختلف الضامن والمضمون
شرح
( 1 ) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان . ( 2 ) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي - . ( 3 ) أي قبل الضمان . ( 4 ) أما الأول : فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون عليه يلزم باقراره ، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير فلا وجه للقول بنفوذه . وأما الثاني : فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره . ( 5 ) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا . وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم ، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم