تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بضمان علي بن الحسين ( ع ) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه لدين محمد بن أسامة ( 1 ) ، لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين ، وأما إذا لم يكن كذلك
شرح
له : ( جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال ) ( 1 ) . ومن هنا : فلا مجال للاعتماد عليها والاستدلال بها . ( 1 ) أما الأول فقد رواه الصدوق في التهذيب مرسلا حيث قال ( قدس سره ) : ( روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرمائه فطالبوه بدين لهم فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ، ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر . فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وأما علي ابن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( ع ) : أضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فأداه ) ( 2 ) . وأما الثاني : فقد رواه فضيل وعبيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 55 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .