بضمان علي بن الحسين ( ع ) لدين عبد الله بن الحسن ،
وضمانه لدين محمد بن أسامة ( 1 ) ، لكن الصحة مخصوصة
بما إذا كان له واقع معين ، وأما إذا لم يكن كذلك
شرح
له : ( جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، قال : فقال :
ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال ) ( 1 ) .
ومن هنا : فلا مجال للاعتماد عليها والاستدلال بها .
( 1 ) أما الأول فقد رواه الصدوق في التهذيب مرسلا حيث قال
( قدس سره ) : ( روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه
غرمائه فطالبوه بدين لهم فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ، ولكن أرضوا
بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر .
فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وأما علي
ابن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه
فأخبره الخبر ، فقال ( ع ) : أضمن لكم المال إلى غلة ، ولم
يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة
أتاح الله له المال فأداه ) ( 2 ) .
وأما الثاني : فقد رواه فضيل وعبيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 55 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .