تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ( 1 ) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل
ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان ( 2 )
شرح
هو إلا الإمام . وأيده المحقق بأن المذكور في الآية المباركة ذي القربى بصيغة المفرد لا ذوي القربى فهو شخص واحد معين وليس هو إلا الإمام وإلا فقرابته كثيرون . ولا بأس به تأييدا ، أما الاستدلال فكلا لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل . ( 1 ) : - فإن ما كان لله فلرسوله ، وما كان للرسول فللإمام ، فبحسب النتيجة يكون الكل للإمام ، ثلث منها لنفسه أصالة ، وثلثان يرجعان إليه كما صرح بذلك في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام في تفسير الآية الشريفة ، فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام . . الخ ( 1 ) . ( 2 ) : فلا يعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشميا فضلا عن الكافر ، ويمكن استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نص بالخصوص . أحدهما التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 6