تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وسهم للإمام عجل الله تعالى فرجه ( 1 )
شرح
إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس فيأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ولكن لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد ، ولا التوقف من أجلها كما نسب إلى المدارك . أما أولا فلأنها لو دلت على الحذف فإنما تدل على حذف سهم رسول الله صلى الله عليه وآله واسقاطه لا اسقاط سهم الله تعالى كما هو المدعى ، ولم يقل بذلك أحد حتى ابن الجنيد . وثانيا لا دلالة لها على ذلك أيضا ، بل أقصاها أن ذلك عمل قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وله أن يفعل في حصته ما يشاء وقد أعرض عنها وبذلها لساير الأصناف ، لا أنه لم تكن له حصة . وأما قوله في ذيل الرواية : وكذلك الإمام . الخ فيراد به التشبيه في الأخذ كما صرح به لا التشبيه في كيفية التقسيم ، وعلى تقدير الدلالة على ذلك أيضا فالكلام هو الكلام ، ومع الاغماض فمدلول الرواية لم يعمل به أحد حتى ابن الجنيد ، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار . ( 1 ) : على المعروف والمشهور - بل ادعى الاجماع عليه - من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث . 3 .