تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
المتحققة خارجا والمضافة إلى الأشخاص أعني عشرين دينارا لزيد وعشرين دينارا لعمرو وهكذا من الأفراد العرضية دون الطولية فإنها خلاف المنسبق إلى الذهن بحسب الفهم العرفي جدا كما هو ظاهر . على أنه لو سلم فلا دلالة لها بوجه على نفي الزكاة فيما بين العشرينين إذ أقصى مفادها ثبوت نصف دينار آخر في العشرين الثاني أي تعلق دينار لدى بلوغ الأربعين وأما عدم تعلق الزكاة في المتخلل بينهما أي في أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين وهكذا فلا دلالة لها ولا تعرض فيها لذلك أبدا فلا تنافي بينها وبين النصوص الآخر الصريحة في ثبوت الزكاة في كل أربعة زيدت على العشرين بنسبة واحد في الأربعين أي ربع العشر وهو قيراطان كما سبق . ثم إنه لو راعى في الزائد على العشرين هذا المقدار أي ربع العشر الذي هو أسهل تناولا فأدى من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وبرئت الذمة بل زاد خيرا قليلا في بعض الأوقات وهو ما لو زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق كما لو كان ما عنده اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين دينارا مثلا كما أشار إليه في المتن وهذا ظاهر .يبقى الكلام في تحديد الدرهم والدينار بحسب الوزن بعد وضوح تعذر معرفة الوزن الحقيقي بحسب المداقة العقلية وأن المراد تشخيص الوزن العرفي المبني على نوع من المسامحة ولو يسيرا حتى في مثل الذهب فإن الصائغين أيضا يسامحون في أوزانهم شيئا ما بل يختلف أوزان بعضهم مع بعض كما أخبر به بعض الثقات . وكيفما كان فالمراد بالدينار هو المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة