تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الأول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم . والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر . وفي الفضة أيضا - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا .
شرح
ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضا فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا فليس بينه وبين العشرين شئ وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدمة في النصاب الأول حيث نسب إليه أن الأربعين هو النصاب الأول كما عرفت . وكيفما كان فلم يعرف وجه لهذا القول صحت النسبة أم لا . اللهم إلا أن يستظهر من قوله ( ع ) في غير واحد من النصوص : ( في كل عشرين دينارا نصف دينار ) أن النصاب كلي منطبق على كل عشرين عشرين فصاعدا ففي العشرين الأول نصف دينار وفي الثاني البالغ مجموعه أربعين دينار وفي الثالث البالغ مجموعه ستين دينار ونصف وهكذا نظير ما تقدم في النصاب الثاني عشر للإبل من أنه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ولكنه كما ترى فإن هذا العموم ناظر إلى افراد العشرين
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 266 | السيد الخوئي