تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والثاني : أربعة دنانير ( 1 ) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية . وفيه : ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان . إذ كل دينار عشرون قيراطا . ثم إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ . كما أنه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شئ . وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شئ : إلا إذا زاد أربعة أخرى . وهكذا . . والحاصل : أن في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات . وهكذا . . . وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضة أيضا نصابان :
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب بل اجماعا كما ادعاه غير واحد فلو أضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان وكذا لو أضيفت أربعة أخرى وهكذا .