والثاني : أربعة دنانير ( 1 ) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية .
وفيه : ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه
قيراطان . إذ كل دينار عشرون قيراطا . ثم إذا زاد أربعة
فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ . كما أنه
ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شئ . وكذلك
ليس بعد هذه الأربعة شئ : إلا إذا زاد أربعة أخرى .
وهكذا . .
والحاصل : أن في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو
نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين
وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا
في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار
وأربع قيراطات . وهكذا . . . وعلى هذا فإذا أخرج بعد
البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد
أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ،
فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضة
أيضا نصابان :
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب بل اجماعا كما ادعاه غير واحد
فلو أضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان
وكذا لو أضيفت أربعة أخرى وهكذا .