شرح
ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة أعني ما إذا كان الفسخ
قبل الاخراج إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرد الوجوب
وتعلق الزكاة فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجا عن ملك المشتري
غاية الأمر أن له أن يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الاخراج
من مال آخر ، فهو مخير بين الدفع من العين فيغرم للبائع حينئذ
البدل وبين الدفع من الخارج كما أنه يتخير حينئذ أيضا بين دفع العين
إلى البائع وبين دفع البدل لما عرفت من أن المملوك بملكية جديدة
في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل .
فتحصل أنه لا ملزم لأخذ البائع تمام العين في جميع التقادير .