فصل
في زكاة النقدين
وهما . الذهب والفضة . ويشترط في وجوب الزكاة
فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور :
الأول : النصاب ( 1 ) ، ففي الذهب نصابان :
الأول : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار . والدينار
مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا
النصاب الأول - بالمثقال الصيرفي - : خمسة عشر مثقالا
وزكاته ربع مثقال وثمنه .
فصل
في زكاة النقدين
( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين مضافا إلى
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 258
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٨