تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فصل في زكاة النقدين وهما . الذهب والفضة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور : الأول : النصاب ( 1 ) ، ففي الذهب نصابان : الأول : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا النصاب الأول - بالمثقال الصيرفي - : خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع مثقال وثمنه . فصل في زكاة النقدين ( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين مضافا إلى
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 258 | السيد الخوئي