( مسألة 15 ) : إذا قال رب المال : ( لم يحل على
مالي الحول ) يسمع منه بلا بينة ولا يمين ( 1 ) . وكذا لو
ادعى الاخراج ، أو قال : ( تلف مني ما أوجب النقص
عن النصاب ) .
شرح
مع عدم التفريط فيكون تلفه من مال الفقير ويخرج النصف الآخر
من النصف الذي عند الزوج ثم يرجع إليها حسبما عرفت .
أقول : لا يستقيم ما أفاده ( قده ) على جميع المباني في كيفية
تعلق الزكاة بالعين لما تقدم من أن الولاية واختيار التطبيق بيد المالك
دون الساعي ودون الفقير بمقتضى صحيحة بريد المتقدمة المعللة بأنه
الشريك الأعظم . وعليه فبعد أن قسم المال وأعطت النصف للزوج
تعين الحق في النصف الباقي فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال
آخر بناءا على الشركة في المالية - كما هو الصحيح - ومع فرض التلف
يتعين الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط وإلا فلا شئ عليها
كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط .
وبالجملة بعد فرض التنصيف وصحة التقسيم كما هو مقتضى
الصحيحة المتقدمة لا وجه للالتزام بالاخراج من نصف الزوج أبدا
كما لا يخفى .
( 1 ) لقوله ( ع ) في صحيحة بريد بن معاوية : ( . . . فهل
لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا
تراجعه ) ( 1 ) . فإنها تدل على سماع الدعوى من صاحب المال في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .