تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار ( 1 ) فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة . وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين . وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
شرح
جميع الصور المذكورة في المتن بمقتضى الاطلاق من غير حاجة إلى الاثبات ببينة أو يمين وإن كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى . ( 1 ) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول وأخرى بعده . فعلى الأول : لا شئ على المشتري لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ . وعلى الثاني : فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلا فإن ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلق الزكاة كما مر التعرض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامة . وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الاخراج وأخرى