تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
نصابا مستقلا أو مكملا لنصاب آخر . بقيت هناك صورة واحدة وهي الحاوية للصورتين الأخيرتين أعني ما إذا كان مكملا وفي عين الحال نصابا مستقلا كما لو كان في أول محرم مالكا لعشرين من الإبل ثم حصلت له في شهر رجب مثلا ستة أخرى التي هي مكملة للعشرين وفيها بنت مخاض وهي بنفسها أيضا نصاب لأن في كل خمس من الإبل شاة . فهل يجري عليها حكم المكمل فينتظر حلول الحول وتدفع شياه أربع زكاة عن العشرين ثم يستأنف الحول للمجموع ويلغى بقية الحول الأول بالإضافة إلى الملك الجديد وبعد انتهاء هذا الحول يدفع بنت مخاض أو يجري حكم المستقل فلكل نصاب حول بحياله فيدفع عند حلول محرم أربعة عن العشرين وعند حلول رجب شاة عن السنة بعد وضوح عدم امكان الجمع بين الأمرين لأن المال الواحد لا يزكى في عام من وجهين كما تقدم . اختار الماتن ( قده ) الأول كما أن صاحب الجواهر وجماعة كثيرين ذهبوا إلى الثاني . والصحيح ما اختاره الماتن ( قده ) . والوجه فيه أن المستفاد من قوله ( ع ) : ( في كل خمس من الإبل شاة ) - بعد ملاحظة أن في ست وعشرين بنت مخاض - إن كل خمسة من الخمسات ملحوظة بنحو اللا بشرط موضوعا للنصاب إلا الخمسة الأخيرة المسبوقة بالعشرين التي يتكون منها النصاب الخامس فإنها ملحوظة بنحو بشرط لا بالإضافة إلى زيادة الواحدة عليها وأما معها فليس فيها شاة بل بنت مخاض فالخمسة الأولى فيها شاة سواء زيد عليها شئ أم لا