تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ( 1 ) - ولو متباعدا - يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم الإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( 2 ) . والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية . والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .
شرح
وعليه فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كل وارث حد النصاب فلا زكاة على أي واحد منهم وإن بلغ نصيب أحدهم اختص الزكاة به وإن بلغ نصيب الكل فعلى الكل . ( 1 ) لا اشكال في المسألة بمقتضى الاجماع واطلاق الأدلة كما ظهر مما قدمناه آنفا . ( 2 ) كما هو المعروف والمشهور حيث قيدوا الشاة التي تدفع زكاة