كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ، وفي
الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . وكذا لا فرق بين الذكر
والأنثى في الكل ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم
النصاب وجبت عليهم ( 4 ) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت
عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل
منهم أقل لم يجب على واحد منهم .
شرح
( 1 ) ويطلق عليه الخراساني أيضا لاطلاق الأدلة بعد صدق الإبل
مضافا إلى ما في صحيحة الفضلاء قال : قلت فيما في البخت السائمة
شئ قال : مثل ما في الإبل العربية ) ( 1 ) .
( 2 ) لأن موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء
الصادق على الكل بمناط واحد لغة وعرفا .
( 3 ) لاطلاق الأدلة .
وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في جميع المذكورات
مضافا إلى ورود النص في بعضها كما عرفت هذا كله فيما يجب فيه
الزكاة أي يكون مكملا للنصاب ، وأما الذي يخرج ويدفع في مقام الأداء
والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محله انشاء الله تعالى .
( 4 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم
فقط كذلك لعدم اعتبار الافراز في تعلق الزكاة بمقتضى اطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .