تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم .
شرح
( 1 ) ويطلق عليه الخراساني أيضا لاطلاق الأدلة بعد صدق الإبل مضافا إلى ما في صحيحة الفضلاء قال : قلت فيما في البخت السائمة شئ قال : مثل ما في الإبل العربية ) ( 1 ) . ( 2 ) لأن موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء الصادق على الكل بمناط واحد لغة وعرفا . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في جميع المذكورات مضافا إلى ورود النص في بعضها كما عرفت هذا كله فيما يجب فيه الزكاة أي يكون مكملا للنصاب ، وأما الذي يخرج ويدفع في مقام الأداء والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محله انشاء الله تعالى . ( 4 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك لعدم اعتبار الافراز في تعلق الزكاة بمقتضى اطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .