فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من
الشرائط العامة - أمور :
الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 1 ) :
الأول الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان :
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي
الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة
في السنة الثالثة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه اجماع المسلمين كما ادعاه غير واحد