تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
خالفهما في الاسم . ولكنه غير ظاهر لعدم الدليل على التبعية في الأحكام إلا فيما عد من الأجزاء ولو بنحو من التوسعة كما في البيض الذي ورد فيه أنه من محلل الأكل محلل ومن محرمه محرم . وأما المولود الذي هو موجود مستقل ولا يكاد يعد بعد الولادة جزءا ممن تولد منه بتاتا ، فلا دليل على متابعته لوالديه في الأحكام أبدا بل مقتضى القاعدة حينئذ ملاحظ الاسم كما هو الشأن في جميع الأحكام المتعلقة بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينها سواء طابق من تولد منه أم خالف . نعم ربما لا يقع الفرض خارجا في المتخالفين إلا إذا كانا متقاربين في الجنس كأن يتولد من الفرس والحمار بغل أو من الكلب والذئب ما يشبه بعض أجزائه لهذا والبعض الآخر لذاك دون أن يتولد من الكلب والخنزير شاة مثلا . فإن مثل هذا الفرض لعله لا وقوع له خارجا وإن كان الله تعالى قادرا على كل شئ . وكيفما كان فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار على تقدير التحقق - بصدق الاسم في ترتب الأحكام بأجمعها من تعلق الزكاة أو حلية الأكل وغيرهما .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 149 | السيد الخوئي