تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان ، والخان ، والدكان ونحوها ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها ( 2 ) سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين . مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإن الله قادر على كل شئ .
شرح
مضي رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يعبر عنه بابتداء سنة جديدة وهذا غير بعيد كما لا يخفى . ( 1 ) هذا وإن كان معروف إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة نظرا إلى أن التكسب والاتجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها . ولكنه كما ترى لظهور مال التجارة في نفس الأعيان فلا يصدق على النمائات بوجه ولا سيما إذا كان الاستنماء بقصد التعيش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك . ( 2 ) فإن أطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة وإلا فلا سواء وافق في ذلك أبويه أو أحدهما أم خالفهما وسواء تولد من محللين أو محرمين أو مختلفين . وعن المسالك أن المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل وإن