تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها ) ( 1 ) . ونحوها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس المال ) ( 2 ) . وبإزائها ما دل على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن . كصحيحة سليمان بن خالد : ( عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال ، هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال : لا حتى تبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا . قال : لا ) ( 3 ) وصحيحة زرارة : ( إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة . إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله . قال : فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 .