تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإن كان موقتا بما قبل الحول ( 1 ) ووفي بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا - لانقطاع الحول بالعصيان . نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء .
شرح
أولا من نقد أو عين أخرى ليتمكن من التصرف في العين المنذورة ثم يتصدق بها . وهذا كما لو نذر التصدق بمال مأذون في التصرف فيه أو نذر الولي التصدق بمال الصبي فإنه حيث له الولاية على التبديل إما لكونه وليا أو للإذن الخاص من المالك صح النذر وإن كان متعلقا بملك الغير فيتصدق ويفي بنذره ويدفع بدله للمالك . فما ذكره في المتن من وجوب اخراج الزكاة أولا ثم الوفاء بالنذر غير ظاهر لعدم التنافي بين الحكمين كما عرفت بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة كما نبه عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة . فتحصل أن في حكم النذر في هذا الفرض وجوها ثلاثة : الصحة مطلقا . البطلان مطلقا . التفصيل بين مقدار الزكاة وغيره فيبطل في الأول دون الثاني . وقد عرفت أن الصحيح هو الأول ومع الغض عنه فالأخير ، ولا وجه للثاني . ( 1 ) تقدم الكلام في القسم الأول أعني النذر المطلق .