تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكتفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب ولا خلاف في وجوبه ويدل على نصوص مستفيضة . منها : الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) . ومنها : الروايات الواردة في التقصير ( 2 ) فأصل الوجوب مما لا اشكال فيه وبه يحل له كل شئ حرم عليه بالاحرام إلا الصيد لأنه لم يحرم من جهة الاحرام وإنما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم . بماذا يتحقق التقصير في صحيح معاوية بن عمار أمر بقص الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأمور ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام لحج ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 1 .