تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 350 ) : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط . ( 1 )
شرح
بن سنان ( ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي ما يدل على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان ) ( 2 ) . وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الأمور ( في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه ) ( 3 ) . وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين ولكن الظاهر هو الثاني لأن المذكور في الروايات هو التقصير النتف لا يكون مصداقا للتقصير فلا بد من الأخذ بظواهر الروايات والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص . ( 1 ) هل يجوز الحلق مكان التقصير وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزيه ذلك عن التقصير أم لا ؟ المشهور تعين التقصي عليه وعدم جواز الحلق وعدم اجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1 ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1