تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 349 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم وقد ذكرنا أن السعي حاله حال الطواف وما دل على بطلان الطواف بالشك في أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي بالشك في أعداد أشواطه . فرع : هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكبا أم لا ؟ ، يقع الكلام تارة في اللباس وأخرى في المركوب وفي اللباس تارة في السائر وأخرى غير السائر . فاعلم إنا قد ذكرنا في باب الطواف أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب يبتني على مسألة أصولية ، وهي أن حرمة المسبب هل تسري إلى السبب ؟ وبعبارة أخرى : حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة المقدمة ؟ كما أن وجوب ذي المقدمة تقتضي وجوب المتقدمة فإن بنينا على ذلك فيما أن المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه محرم ، والعلة إنما هي الطواف وحركة البدن حول البيت فتكون محرمة بالسراية ، وبما أن الطواف أمر عبادي لا يمكن أن يكون محرما فيبطل .
كتاب الحج — صفحة 101 | السيد الخوئي