شرح
النائيني ( ره ) جزم بالبطلان في الطواف واحتاط في العي ، ولم يظهر
الفرق بين المقام وبين الطواف .
وأما اللباس إذا كان ساترا فيفرق بين الطواف والسعي ونلتزم
بالبطلان في الطواف دون السعي وذلك لأن الطواف يعتبر فيه الستر
والساتر إذا كان حراما لا يكون قيدا للمأمور به ، فإذا كان الطواف
واجبا فلم يأت بالواجب لأن الطواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت
بالمأمور به على وجهه .
وأما السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلا إذا
قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر وغيره ، وإلا فلا نقول بالبطلان مطلقا .