تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ) ( 1 ) فإنها تدل على عدم الفساد بالجماع قبل طواف الزيارة أي طواف الحج ، والمعنى أن الحاج المتمتع جامع قبل إن يطوف طواف الحج وبعد الاتيان بمناسك الوقوفين فذكر ( ع ) أن عليه البدنة ولكن العمل صحيح وإنما خشي الفساد وخشية الفساد غير نفس الفساد . وقد ورد مثل هذا التعبير في عمرة التمتع بالجماع بعد السعي وقبل التقصير ، فالحكم في الجميع واحد وخشية الفساد والثلم تدل على الصحة في نفسه . ثم إن ما ذكرناه من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في باب الحج رواية مستقلة غير ما روى عنه في عمرة المتعة ، بل هما روايتان مستقلتان ذكر إحداهما في مسألة الحج والأخرى في عمرة المتعة وليس أحدهما ذيلا للآخر أو صدرا له وإن كان التعبير الواقع في أحدهما قريبا إلى الآخر . وبالجملة هما روايتان وردت أحدهما في الحج وفي الصحيحة المتقدمة قبيل ذلك وثانيتهما وردت في عمرة المتعة ( 2 ) . فما توهمه المعلق على الوسائل من وحدة الروايتين سهو واشتباه فالصحيح ما صنعه صاحب الوسائل من ذكرهما في بابين مستقلين كما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ذكر الصحيحة الأولى في باب ح من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . وذكر الثانية في باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 86 | السيد الخوئي