تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل محرم واقع على أهله فيما دون الفرج - قال - وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ) أي البدنة ( 1 ) فإن اطلاقها يشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ( عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : فينحر جزورا ) فإن المراد بالمتمتع هو حج التمتع والمراد بعدم زيارته عدم طوافه للزيارة وهو طواف الحج كما عبر عنه في النصوص . وإذا فلا فرق في ثبوت الكفارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها ، والكفارة بدنة فإن لم يجد فشاة كما في صحيح ابن جعفر . وأما الفساد فالظاهر عدمه ويكفينا أولا الأصل . مضافا إلى عدم الخلاف سواء كان الفساد بالمعنى الحقيقي أو المجازي أي اتيان العمل في السنة القادمة - كما ورد في الجماع قبل الوقوف في المزدلفة - ولا دليل على شئ منهما في المقام : ويدل على عدم الفساد مضافا إلى ما تقدم : أمران . أحدهما : مفهوم صحيحة معاوية بن عمار ( إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل إن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) ( 2 ) . فإن مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع قبل المزدلفة لم يكن عليه حج من قابل ومقتضى اطلاقه وإن جامع بعدها وحجية اطلاق المفهوم كحجية المنطوق . ثانيهما : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ( عن متمتع وقع على أهله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .