تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة مما ورد في عمرة المتعة لذهاب المشهور إلى الترتيب في العمرة المتمتع بها فإذا كان الترتيب ثابتا في العمرة ففي الحج أولى ، وفيه ما لا يخفى . نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بياع القلانسي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم جائه آخر فقال : عليك بقرة ، ثم جائه آخر فقال عليك شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت مؤسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة ) ( 1 ) . ولكنه ضعيف سندا بنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي ، ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير ، ولو قيل بالتخيير لكان تخييرا بين البقرة والشاة إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة . والصحيح أن يقال : إنه لا دليل على كون البقرة بدلا عن البدنة وفي صحيح علي بن جعفر جعل البدل شاة ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ) ( 2 ) فإن قيل بالجزم باجزاء البقرة عن الشاة لأن البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من الشاة ، ففي كل مورد وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع فهي أحوط ، وأن يعلم بذلك كما هو كذلك ، لأن الأحكام تعبدية ، فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها أحوط ، بل مقتضى النص أن الواجب أولا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16 .