تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ( 1 ) .
شرح
ثم إنه لا فرق في الجماع بين الوطئ قبلا أو دبرا لأن المذكور في النصوص الجماع والمواقعة والغشيان ونحو ذلك من التعابير التي تكون كناية عن مطلق الوطئ فإن الجماع لم يوضع للوطئ قبلا ، وإنما هو موضوع للجمع بين الشخصين ، ولكن المراد به المعنى الكنائي كالمس واللمس الذين يراد بهما المعنى الكنائي وهو الوطئ ، وإن كان الغالب هو الوطئ قبلا فلا خصوصية للقبل فلا موجب للاختصاص به بدعوى الانصراف لأجل غلبة الوجود . ( 1 ) إذا جامع المحرم امرأته في الحج عالما بالتحريم وعامدا ، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وقد يقع بعد المزدلفة . أما الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة : منها : ثبوت الكفارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا اشكال ، ولا خلاف ولعدة من الروايات . ومنها : اتمام الحج الذي بيده ، ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار ( ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ) ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 74 | السيد الخوئي