تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وتظهر الثمرة في كون الأول حجته ، أو الثاني بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه ، ثم إن المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدمة ( 1 ) ، ويكفينا اطلاق قوله : ( الرفث جماع النساء ) كما في صحيح ابن جعفر ( 2 ) . هذا بالنسبة إلى الكفارة . وأما الفساد فلا طلاق قوله : في صحيح سليمان بن خالد المتقدم : الرفث فساد الحج ) ( 3 ) . هذا كله إذا كانت المرأة مطاوعة . وأما إذا كانت مكرهة فلا شئ عليها في النص ( 4 ) لا الكفارة ولا الحج من قابل ، وإنما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحج عنها لعدم الدليل . ولا خلاف في شئ من ذلك . ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجوه . الروايات كلها واردة في اكراه الزوج ولم ترد في اكراه الزوجة . ولكن الجواهر لم يفرق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات ( 5 ) . وذكر ( قده ) أن ذكر الرجل للغلبة ، وما ذكره ( قده ) من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8 . ( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 وباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 . ( 5 ) الجواهر ج 20 ص 362 .