شرح
وتظهر الثمرة في كون الأول حجته ، أو الثاني بخروج الثاني من
صلب المال أو ثلثه ، ثم إن المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام
المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدمة ( 1 ) ، ويكفينا اطلاق
قوله : ( الرفث جماع النساء ) كما في صحيح ابن جعفر ( 2 ) .
هذا بالنسبة إلى الكفارة .
وأما الفساد فلا طلاق قوله : في صحيح سليمان بن خالد المتقدم :
الرفث فساد الحج ) ( 3 ) .
هذا كله إذا كانت المرأة مطاوعة .
وأما إذا كانت مكرهة فلا شئ عليها في النص ( 4 ) لا الكفارة
ولا الحج من قابل ، وإنما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحج
عنها لعدم الدليل .
ولا خلاف في شئ من ذلك .
ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة
أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجوه .
الروايات كلها واردة في اكراه الزوج ولم ترد في اكراه الزوجة .
ولكن الجواهر لم يفرق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات ( 5 ) .
وذكر ( قده ) أن ذكر الرجل للغلبة ، وما ذكره ( قده ) من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16 .
( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8 .
( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 وباب
3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 .
( 5 ) الجواهر ج 20 ص 362 .