تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
2 - مجامعة النساء ( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء ( 1 ) .
شرح
لهذا العنوان أي ( وفيما سوى ذلك قيمته ) . ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب والزنبور . ( 1 ) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) من دون فرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع والحج ، وقد فسر الرفث في روايات صحيحة بالجماع ( 2 ) . ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة لأن أشهر الحج وهي الأشهر الثلاثة ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، تختص بالحج وبعمرة التمتع وأما المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحج . وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام للنصوص الدالة على حرمة الجماع على المحرم فيستفاد منها أن الاحرام له خصوصية . سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو بعمرة التمتع . وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على اطلاقه ولا خلاف
هامش
( 1 ) البقرة : 197 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره .