تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الحج - مع الامكان وإلا أعاد حجه في العام القابل .
شرح
سوى الاستيناس مما ورد فيمن نظر إلى غير أهله فأمنى ( 1 ) وفيمن واقع أهله قبل طواف النساء ( 2 ) ولا مجال للتعدي منهما إلى المقام . ولم يرد هذا التفصيل في شئ من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق ، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ) . وفي معتبرة أخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر ؟ فقال : عليه دم شاة ( 3 ) . وفي معتبرة أخرى : إن عليه جزور أو بقرة . ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير ، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظا على عدم مخالفة المشهور ، وسند الخبرين معتبر لأن المراد من ( علي ) الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمد بن أبي حمزة ودرست إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري . وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت فالصحيح هو التخيير . وأما الثاني : فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 3 و 5 .