الحج - مع الامكان وإلا أعاد حجه في العام القابل .
شرح
سوى الاستيناس مما ورد فيمن نظر إلى غير أهله فأمنى ( 1 ) وفيمن
واقع أهله قبل طواف النساء ( 2 ) ولا مجال للتعدي منهما إلى المقام .
ولم يرد هذا التفصيل في شئ من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة
بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق ، ففي معتبرة معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( عن متمتع وقع على امرأته قبل إن
يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ) .
وفي معتبرة أخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قلت : متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر ؟ فقال : عليه دم شاة ( 3 ) .
وفي معتبرة أخرى : إن عليه جزور أو بقرة .
ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير ، ولكن
الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظا على عدم مخالفة المشهور ، وسند
الخبرين معتبر لأن المراد من ( علي ) الواقع في السند هو علي بن الحسن
الطاطري بقرينة روايته عن محمد بن أبي حمزة ودرست إذ لا يروي عنهما
من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري .
وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت فالصحيح هو التخيير .
وأما الثاني : فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 3 و 5 .