تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ( 1 ) وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها - قبل
شرح
وبالجملة : حرمة الجماع لا تختص بمن كان في أثناء الحج . ( 1 ) إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالما بالحكم عامدا ، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير ، وقد يقع قبل الفراغ من السعي ، أما الأول : فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد وإنما تجب الكفارة على النحو الآتي ، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفارة مما لا اشكال فيه عندهم . أما عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ، ( عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر ، قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ) ( 1 ) فإن خشية الفساد غير الفساد ولعل المراد من خسية الفساد عدم قبول حجه . وأما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة ، وفي بعضها بقرة ، وفي ثالثة شاة ، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير ، ولم يظهر لنا وجهه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 4 .