تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ( 1 ) والأولى إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع
شرح
الظاهر هو الثاني إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت ، ولو شك في ذلك فالدخول في الشاذروان والتسلق عليه لا يوجب البطلان لعدم صدق الطواف من داخل البيت عليه ، وما دل على المنع من الدخول في البيت حال الطواف منصرف عن التسلق على الشاذروان ، فالظاهر بطلان المقدار الذي تسلق عليه لا بطلان بقية الأشواط التي لم يكن على الشاذروان ، فعليه تدارك ذلك المقدار الذي تسلق على الشاذروان والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته من أصله . وهل له أن يمد يده حال الطواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا . اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة ، ووجه الاشكال أن الطواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه ، فإن اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لأن يده خرجت عن المطاف . وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور . ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير الكعبة ، ولكن الأحوط استحبابا هو الترك . ( 1 ) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطواف .