( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل
بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ( 1 ) والأولى
إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع
شرح
الظاهر هو الثاني إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت ، ولو شك
في ذلك فالدخول في الشاذروان والتسلق عليه لا يوجب البطلان لعدم
صدق الطواف من داخل البيت عليه ، وما دل على المنع من الدخول
في البيت حال الطواف منصرف عن التسلق على الشاذروان ، فالظاهر
بطلان المقدار الذي تسلق عليه لا بطلان بقية الأشواط التي لم يكن
على الشاذروان ، فعليه تدارك ذلك المقدار الذي تسلق على الشاذروان
والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته من أصله .
وهل له أن يمد يده حال الطواف على الحجر الأسود أو إلى جدار
الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا .
اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة ،
ووجه الاشكال أن الطواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي
بمعظم بدنه ، فإن اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لأن يده
خرجت عن المطاف .
وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد
إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور .
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير
الكعبة ، ولكن الأحوط استحبابا هو الترك .
( 1 ) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطواف .