( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل
الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة . والأولى اتمام الطواف
ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
صاحب المدارك ، وهو الصحيح .
ويدل عليه صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله
إلا أن لا تجد بدا ) ( 1 ) وصريح الرواية الجواز على المرجوحية التي
يرتفع عند الاضطرار . فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها .
فالمتحصل أن الطواف بالنسبة إلى البعد والقرب إلى الكعبة غير
محدد بحد بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفا وإن كان خلف المقام .
نعم لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس
المسجد ولكن في مكان بعيد جدا عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه
الطواف حول البيت لا يجتزي به قطعا .
( 1 ) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو
فيه تفصيل ؟
وقد يفرض أن الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة وقد
يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج .
أما بالنسبة إلى الداخل فلا اشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما
أتى به من الأشواط ، وهل هذا حكم على الاطلاق أو يختص بما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الطواف ح 2 .