تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة . والأولى اتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
صاحب المدارك ، وهو الصحيح . ويدل عليه صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد بدا ) ( 1 ) وصريح الرواية الجواز على المرجوحية التي يرتفع عند الاضطرار . فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها . فالمتحصل أن الطواف بالنسبة إلى البعد والقرب إلى الكعبة غير محدد بحد بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفا وإن كان خلف المقام . نعم لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في مكان بعيد جدا عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطواف حول البيت لا يجتزي به قطعا . ( 1 ) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل ؟ وقد يفرض أن الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج . أما بالنسبة إلى الداخل فلا اشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط ، وهل هذا حكم على الاطلاق أو يختص بما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الطواف ح 2 .