تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم إعادته ( 1 ) . .

شرح
أو الشاذروان أو الحجر ، وأما خروجه عن المطاف إلى الخارج فذكره في المسألة الآتية . ( 1 ) المشهور بين الفقهاء أنه لو خرج الطائف من المطاف إلى الخارج عن غير عذر فإن كان قبل التجاوز من النصف يبطل طوافه وإن كان بعد التجاوز من النصف يبني على طوافه ويرجع ويأتي ببقية الأشواط . وتفصيل الكلام يقع في مسائل ثلاث : الأولى : الخروج قبل النصف مع فوات الموالاة العرفية ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في البطلان لأن الطواف عمل واحد يعتبر فيه الموالاة بين أجزائه وإلا فلا يلحق الجزء اللاحق بالجزء السابق ، ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن ) ( 1 ) فإن دال على البطلان بالخروج عن المطاف وقطع الطواف ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : 41 من أبواب الطواف ح 5