عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل
أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على
الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط
الحجر أيضا .
شرح
وهل يبطل طوافه برأسه أو يبطل ذلك الشوط الذي وقع فيه ؟
فيه كلام : ففي صحيحة معاوية بن عمار ( من اختصر في الحجر الطواف
فليعد طوافه ) ( 1 ) وظاهرها بطلان الطواف من أصله .
وفي غيرها من الروايات أنه يعيد ذلك الشوط ، فتكون هذه
الروايات قرينة على أن المراد بالطواف في صحيحة معاوية بن عمار هو
الشوط حيث أطلق الطواف على الشوط في غير واحد من الروايات .
فالأظهر كفاية إعادة الشوط الذي دخل فيه إلى الحجر وإن كان
الأحوط إعادة أصل الطواف .
وأما التسلق على حائط الحجر فيظهر من الأصحاب أنه محكوم
بالحجر وألحقوه به .
أقول : إن كان مضمون الروايات هو جعل الحجر مطافا فالالحاق
في محله لأنه كالبيت في لزوم جعله مطافا فلا يجوز التسلق عليه ، ولكن
المذكور في الروايات هو المنع عن الدخول في الحجر وبالتسلق على
حائط لا يصدق الدخول في الحجر فالالحاق مشكل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الطواف ح 3 .