تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا .
شرح
وهل يبطل طوافه برأسه أو يبطل ذلك الشوط الذي وقع فيه ؟ فيه كلام : ففي صحيحة معاوية بن عمار ( من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه ) ( 1 ) وظاهرها بطلان الطواف من أصله . وفي غيرها من الروايات أنه يعيد ذلك الشوط ، فتكون هذه الروايات قرينة على أن المراد بالطواف في صحيحة معاوية بن عمار هو الشوط حيث أطلق الطواف على الشوط في غير واحد من الروايات . فالأظهر كفاية إعادة الشوط الذي دخل فيه إلى الحجر وإن كان الأحوط إعادة أصل الطواف . وأما التسلق على حائط الحجر فيظهر من الأصحاب أنه محكوم بالحجر وألحقوه به . أقول : إن كان مضمون الروايات هو جعل الحجر مطافا فالالحاق في محله لأنه كالبيت في لزوم جعله مطافا فلا يجوز التسلق عليه ، ولكن المذكور في الروايات هو المنع عن الدخول في الحجر وبالتسلق على حائط لا يصدق الدخول في الحجر فالالحاق مشكل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الطواف ح 3 .