تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم ( 1 ) .
شرح
ويدل على ذلك عدة من النصوص ( 1 ) وفي الروايات ورد المنزل والدار والمضرب والمقصود أن الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها وأما إذا غرست بعد تملك الدار أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل ويدل على ذلك صريحا موثقة إسحاق ابن يزيد ( عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ) ( 2 ) . والرواية موثقة فإن طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح وإن كان فيه علي بن الحسين السعد آبادي فإنه ثقة على الأصح لأنه من رجال كامل الزيارات وساير الروايات غير قاصرة عما ذكرنا خصوصا بقرينة هذه الموثقة . ( 1 ) فإنه أحدهما تابع لما في الحرم لشرافة الحرم وقداسته . ويدل على ذلك النصوص ، منها صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 87 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
كتاب الحج — صفحة 269 | السيد الخوئي