تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع ولا كفارة في قلع الأعشاب ( 1 ) وقطعها .
شرح
وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ( 1 ) . ( 1 ) المشهور أن في قلع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أغصانها وأبعاضها قيمته ، ولا دليل على ذكروه بهذا التفصيل أصلا فلا بد من النظر في الروايات الواردة في المقام وكيفية العلاج بينها . فمن جملة الروايات : رواية منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه ، قال : عليك فداؤه ) ( 2 ) وقد حملوا الأراك على الشجرة الصغيرة والفداء على الشاة ، ولا يخفى أنه لا قرينة على ما حملوه مضافا إلى ضعف السند لوقوع محمد بن علي ماجيلويه في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وماجيلويه لم يوثق وذكرنا غير مرة أن مجرد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة فمن حكم بالصحة إنما تبع العلامة في الخلاصة ولا عبرة بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفصلا في بعض مقدمات معجم الرجال فهذه الرواية ساقطة ، ومنها : مرسلة موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .